نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 27
لا يطهر أصلا وان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر . نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات . مسألة 21 - الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث . < فهرس الموضوعات > مسألة 22 - الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي [20] < / فهرس الموضوعات > مسألة 22 - الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي ( 20 ) نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، واما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات انه شفاء من سبعين داء . المبحث الثاني في أحكام الخلوة وفيه فصول : الفصل الأول : يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة وشبههما كالمالك ومملوكته والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنه يجوز لكل من هؤلاء ان ينظر إلى عورة الآخر . نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة ( 21 ) أو معتدة لم يجز لمولاها النظر الى عورتها ،
[20] الحكم بنجاسة سؤر الكافر غير الكتابي مبني على الاحتياط . ( 21 ) على اشكال في إطلاق ذلك لغير الموطوئة والمعتدة .
27
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 27