نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 223
أصلا حتى جالسا صلى قائما وأومأ للركوع والسجود ، والأحوط وجوبا فيما إذا تمكن من الجلوس ان يجلس ويومي للسجود جالسا ، بل الأحوط استحبابا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن [122] . مسألة 26 - إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب ان يقوم الى ان يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا . ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام قبل الركوع بعد القراءة قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة مع ضيق الوقت [123] ، واما مع سعته فان استمر العذر الى
[122] هذا الاحتياط لا يترك . [123] تارة : نفرض ضيق الوقت حتى عن تدارك الجزء المأتي به جالسا فضلا عن الإعادة ، واخرى : نفرض سعته للتدارك . فعلى الأول تصح صلاته مطلقا ، وعلى الثاني ان كان ما فاته من القيام يمكن تداركه بدون الابتلاء بزيادة ركينة كما إذا كان قد فاته القيام حال القراءة ثم تجددت له القدرة بعدها قبل الركوع - كما هو مفروض المتن - فيجب عليه التدارك وتصح صلاته ، وان كان ما فاته من القيام غير قابل للتدارك بدون محذور الزيادة الركنية فتارة : يكون الفائت ركنا كالقيام المتصل بالركوع كما إذا ركع لا عن قيام ثم تجددت له القدرة على القيام واخرى : لا يكون الفائت ركنا كما إذا عجز عن القيام بعد الركوع حتى دخل في السجدة الثانية ، فإن كان الفائت غير ركن صحت صلاته ولا تدارك ولا اعادة وان كان الفائت ركنا وكان الوقت يتسع للإعادة وجبت عليه الإعادة وإلا فالصلاة صحيحة أيضا .
223
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 223