responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 212


مسألة 1 - يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضم إلى أمر اللَّه تعالى الرياء بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات ، سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء ، وفي تمام الأجزاء أم في بعضها الواجبة ، وفي ذات الفعل أم بعض قيوده . مثل ان يرائي في صلاته جماعة ، أو في المسجد ، أو في الصف الأول أو خلف الإمام الفلاني ، أو أول الوقت أو نحو ذلك . نعم في بطلانها بالرياء في الاجزاء المستحبة مثل القنوت أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك اشكال [94] بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصديق في أثنائها ، وليس من الرياء المبطل ما لو اتى بالعمل خالصا للَّه ولكنه كان يعجبه ان يراه الناس ، كما ان الخطور القلبي لا يبطل الصلاة خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور . ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياء ولا مفسدا . والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها ، كما لو كان قاصدا الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له ان يذكر عمله . والعجب لا يبطل العبادة ، سواء أكان متأخرا أم مقارنا .



[94] إذا كان المستحب من قبيل المستحبات التي ظرفها العبادة فلا يكون الرياء فيها مبطلا للصلاة ، وإذا كان مرجعه الى استحباب تطبيق العبادة على واجد تلك المزية من قبيل استحباب الصلاة في المسجد فالرياء مبطل للعبادة إذا كان الرياء في تطبيق العمل على الفرد المتميز وليس مبطلا إذا كان الرياء في ذات الخصوصية كما إذا مكث في المسجد رياء ثم انقدح له داع إلهي للصلاة .

212

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست