responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 206


فصل بالنافلة في الموارد المذكورة ففي السقوط إشكال كالإشكال في كون السقوط في الأول عزيمة وان كان الأظهر انه كذلك في الثاني والثالث ، واما في الرابع فالظاهر انه رخصة لكن إذا أذن فالظاهر عدم الاجتزاء بالوضوء الأول [81] .
مسألة 2 - يسقط الأذان والإقامة جميعا في أمور :
الأول : الداخل في الجماعة [82] التي أذنوا لها وأقاموا وان لم يسمع .
الثاني : الداخل الى المسجد قبل تفرق الجماعة سواء صلى جماعة إماما أم مأموما أم منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، ويشترط أيضا ان تكون الجماعة السابقة بأذان واقامة فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقه عليها وإقامتها فلا سقوط ، وان تكون صلاتهم



[81] لا يخلو التعبير من خفاء ، لأن مراده ان كان اختصاص العفو عن الحدث الواقع في الأثناء بما إذا جمع بين الصلاتين بأذان واحد فهو ينافي ما تقدم منه في المسلوس من أن وظيفته الوضوء لكل صلاة إلا إذا كان دائم الحدث فيكتفي بوضوء واحد لصلوات كثيرة . وان كان المراد عدم الاجتزاء بالوضوء الأول لو أذن أذانا ثانيا ولو لم يقع حدث في البين فلا موجب لذلك ، فالاجتزاء بالوضوء الأول إيجابا وسلبا لا يدور مدار الأذان الثاني بعنوانه بل مدار وقوع الحدث وعدمه .
[82] وكذلك من يريد إنشاء الجماعة بالاقتداء بآخر فإنه يكفيهما أذان أحدهما واقامته لتلك الجماعة .

206

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست