responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 205


المقصد الخامس في أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الأول في الأذان والإقامة وفيه فصول الفصل الأول : يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها وخصوص المغرب والغداة ، وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال ، بل الأحوط استحبابا لهم الإتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية .
مسألة 1 - يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة [79] ، ويوم عرفة إذا جمعت مع الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب وللمسلوس [80] في حال يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وإذا



[79] لا يخلو السقوط هنا من تأمل .
[80] ينبغي ان يراد المسلوس الذي يمكنه التحفظ على طهارته في الصلاتين لو جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ومعنى السقوط حينئذ ان الشارع رخصة في ترك الأذان للصلاة الثانية لئلا يلزم منه الالتجاء الى تعدد الوضوء .

205

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست