responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 139


وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة [287] ، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح [288] ، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه ، اما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب والمسح به والضرب والمسح بالظاهر .
مسألة 27 - المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، والأحوط وجوبا ان يتيمم أيضا عن الوضوء [289] ، وإذا تمكن من أحدهما المعين من الوضوء أو الغسل أتى به وتيمم عن الآخر [290] ، وإذا تمكن من أحدهما غير المعين اغتسل وتيمم عن الوضوء [291]



[287] حتى عن الممسوح وأما إذا أمكنت إزالة النجاسة عن الممسوح وتعذرت إزالتها عن الماسح فالأحوط الأولى حينئذ الجمع بين الضرب والمسح بالظاهر والضرب والمسح بالباطن ، وإذا لم يكن لدى المكلف إلا تراب واحد لا يسع إلا تيمما واحدا قدم المسح بالظاهر .
[288] الأحوط الأولى الضرب والمسح بالظاهر أيضا .
[289] هذا إذا كان المحدث بالأكبر غير الجنابة محدثا بالأصغر أو كان الحدث الأكبر هو الاستحاضة المتوسطة والا فلا حاجة الى الوضوء بنفسه أو ببدله لعدم ثبوت انتقاض الوضوء بمطلق الحدث الأكبر .
[290] إذا وقع الغسل فلا حاجة إلى التيمم بدلا عن الوضوء لأجزاء الغسل عنه إلا في المستحاضة المتوسطة .
[291] إذا لم يكن الغسل غسل المستحاضة المتوسطة فلا حاجة معه الى التيمم عن الوضوء وإذا كان ذلك فالأمر كما ذكر من تعين الغسل واستبدال الوضوء بالتيمم .

139

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست