responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 107


ذلك صور .
( الأولى ) : ان يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين [234] فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا أم أنثى مجردا عن الثياب أم لا وجد المماثل له أم لا .
( الثانية ) : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة . ( ج ) ( الثالثة ) : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب [235] .
( الرابعة ) : المولى [236] فإنه يجوز له تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة غيره ، ولا محللة ولا مبعضة ولا مكاتبة ، واما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محل اشكال ، وان كان الأحوط وجوبا مع الانحصار تغسيلها إياه .
مسألة 18 - إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر



[234] هذا التقييد احتياطي ولا يبعد الجواز في مطلق الصبي غير الممييز أو الصبية كذلك . ج - على ان يكون التغسيل قبل انتهاء العدة .
[235] لا يعتبر ذلك نعم يحرم النظر إلى العورة حرمة نفسية .
[236] صحة التغسيل منه لا تخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط .

107

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست