نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 107
ذلك صور . ( الأولى ) : ان يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين [234] فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا أم أنثى مجردا عن الثياب أم لا وجد المماثل له أم لا . ( الثانية ) : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة . ( ج ) ( الثالثة ) : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب [235] . ( الرابعة ) : المولى [236] فإنه يجوز له تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة غيره ، ولا محللة ولا مبعضة ولا مكاتبة ، واما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محل اشكال ، وان كان الأحوط وجوبا مع الانحصار تغسيلها إياه . مسألة 18 - إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر
[234] هذا التقييد احتياطي ولا يبعد الجواز في مطلق الصبي غير الممييز أو الصبية كذلك . ج - على ان يكون التغسيل قبل انتهاء العدة . [235] لا يعتبر ذلك نعم يحرم النظر إلى العورة حرمة نفسية . [236] صحة التغسيل منه لا تخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط .
107
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 107