responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 100


لا غير [217] . وإذا لم يمكن الرجوع الى عادتها العددية لكون الدم المرئي في العشرة أقل من العادة ، اقتصرت في النفاس على المقدار الذي ينتهي بالعشرة ، كما إذا ولدت في المثال الأخير أول الشهر ورأت الدم في الثامن فان نفاسها يكون ثلاثة أيام لا غير [218] .
مسألة 44 - إذا رأت الدم في عشرة الولادة واستمر حتى تجاوز العشرة من حين الولادة [219] ، فان لم تكن ذات عادة لأنها مبتدئة أو مضطربة أو ناسية [220] كان نفاسها تمام العشرة ، وان كانت ذات عادة



[217] إذا تجاوز دمها العشرة من حين رؤية الدم فإنها ترجع حينئذ إلى عدد عادتها وإلا فكله نفاس .
[218] إذا كانت عادتها خمسة وتجاوز الدم العشرة من حين رؤيته رجعت الى عدد عادتها في تعيين نفاسها وإذا لم يتجاوز كذلك فكله نفاس ، ومع عدم العلم بأنه سوف يتجاوز أولا ، تستظهر بعد خمسة أيام من رؤية الدم كما تقدم ، واما التجاوز عن العشرة من حين الولادة فلا أثر له .
[219] عرفت ان العشرة تلحظ من حين رؤية الدم وتفصيل ذلك : ان غير ذات العادة العددية إذا رأت الدم مستندا إلى الولادة تنفست فإذا لم يتجاوز الدم العشرة فكله نفاس وان تجاوز العشرة كان المتجاوز استحاضة .
[220] الناسية إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى أكبر عدد من محتملات عادتها وان لم يتجاوز العشرة فكله نفاس كما هو الحال في غير الناسية ، واما في أثناء العشرة فتتنفس بمقدار أكبر عدد من محتملات عادتها ثم تستظهر يومين أو أكثر مع احتمال الانقطاع إلى العشرة ثم تبني على الاستحاضة .

100

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست