نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 88
لها ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل . مسألة 242 : تأتي المتوسطة بالغسل الواجب عليها لكل صلاة حدثت قبلها ، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرين ، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءين ، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين اغتسلت للمتأخرة منها ، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا ، أو سهوا ، اغتسلت للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح على الأحوط ، وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء . مسألة 243 : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين . على تفصيل في الصورتين يظهر مما تقدم في المسألة 241 ، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما . مسألة 244 : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا اشكال ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، وهكذا الحكم على الأحوط إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط لزوما ذلك أيضا ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شك في ذلك . فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أن الانقطاع لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وإن كان الانقطاع بعد الصلاة فالأظهر عدم وجوب إعادتها إلا إذا بادرت إليها مع رجاء الانقطاع فإن الأحوط لزوما حينئذ إعادتها بعده .
88
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 88