responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 79


المستحاضة ، وإلا فالأحوط لها - استحبابا - الجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض . ثم إن ما ذكر من الاستظهار لذي العادة يختص بالحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام - ولا يشمل المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها بل إن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد النقاء أيام العادة .
الفصل السابع في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 221 : قد عرفت حكم الدم المستمر إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ، وأما إذا تجاوز العشرة قليلا كان أو كثيرا وكانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية جعلت ما في العادة حيضا وإن كان فاقدا للصفات ، والزائد عليها استحاضة وإن كان واجدا لها ، سواء أمكن جعل الواجد أيضا حيضا - منضما أو مستقلا - أم لم يكن ، هذا إذا لم يتخلل نقاء في البين - كما هو مفروض الكلام - وإلا فربما يحكم بحيضية الواجد منضما كما إذا كانت عادتها ثلاثة - مثلا - ثم انقطع الدم ، ثم عاد بصفات الحيض ، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة ، فإن الظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات ، مع ما في العادة حيضا ، وأما النقاء المتخلل بين الدمين فالأحوط أن تجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض .
مسألة 222 : المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة .
والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجدا للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وإما أن يكون فاقدا له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن

79

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست