نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 78
وكيفية الاستبراء أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدم ، والأولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها . وإذا تركت الاستبراء لعذر - من نسيان أو نحوه - واغتسلت ، وصادف براءة الرحم صح غسلها ، وإن تركته - لا لعذر - ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان : أقواهما ذلك أيضا . وإن لم تتمكن من الاستبراء ، لظلمة أو عمى مثلا فالأظهر أنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء ، وإن كان الأحوط الأولى لها أن تجمع بين أحكام الطاهرة - ومنها الاغتسال للصلاة - وأحكام الحائض إلى أن تعلم بالنقاء فتعيد الغسل وتقضي الصوم . مسألة 220 : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بالصفرة ، فإن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة ، أو عادتها عشرة بقيت على التحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل لها العلم بالنقاء قبلها ، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء ، وإن كانت ذات عادة دون العشرة - فإن كان الاستبراء في أيام العادة ، فلا اشكال في بقائها على التحيض ، إلى أن تتمها إلا أن يحصل لها العلم بالنقاء قبله ، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء كما تقدم . وإن كان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على التحيض إلى حين الانقطاع ، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة ، ومع التردد بين الأمرين فالأحوط الأولى أن تبقى على التحيض استظهارا يوما واحدا وتتخير بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة ، إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة . فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل
78
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 78