نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 73
المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ، سواء خرج من الموضع الطبيعي للنوع أو الشخص وإن كان خروجه بقطنة ، أم خرج من الموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة . إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال ، وإن كان الأظهر عدمه ، نعم لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج . مسألة 212 : إذا افتضت البكر فسال دم وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة أو منهما ، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ثم استخرجتها برفق فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، وهذا الاختبار واجب وجوبا طريقيا لاستكشاف حالها ، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا ولا يجوز لها الاتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار . مسألة 213 : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق ، من حيض أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة . والأظهر جواز البناء على الطهارة .
73
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 73