نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 72
بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا . ( الثاني ) أن لا يكون كذلك بأن أتى به مجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة ، وحينئذ يكتفي به في الاتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد ، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه . مسألة 210 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة ، أو بعضها واجب وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة ( 141 ) فراجع . مسألة 211 : إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه . وإذا قصد البعض المعين كفى عن غيره على تفصيل تقدم في المسألة ( 141 ) من شرائط الوضوء ، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .
72
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 72