نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 66
الفصل الثالث ما يكره للجنب قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه ، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل . الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة وهي أمور : فمنها النية ، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء . ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بد من رفع الحاجب ، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ، إلا ما كان من توابع البدن ، كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحبابا غسل مطلق الشعر ، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم . نعم الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر ، وإن علم سابقا أنه من الباطن ثم شك في تبدله . ومنها : الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين : أولاهما : الترتيب ، والأحوط وجوبا فيه أن يغسل أولا تمام الرأس - ومنه العنق - ثم بقية البدن ، والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر . ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك ، ولا
66
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 66