نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 61
المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول سبب الجنابة هو أمران : الأول : خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد ، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا ، وإلا ففيه اشكال ، فالأحوط لزوما الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر ، هذا في الرجل . وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر . مسألة 169 : إن عرف المني فلا اشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا . وفي المريض يرجع إلى الشهوة . مسألة 170 : من وجد على بدنه أو ثوبه منيا ، وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا . وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شئ . مسألة 171 : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو
61
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 61