نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 49
مسألة 135 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء كانت قنوات ، أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصغار أو المجانين وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها ، ولا يناط ذلك برضا مالكيها . نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب الأحوط لزوما الاجتناب عن التصرف فيها بمثل ما ذكر إذا ظن كراهة المالك أو كان قاصرا . مسألة 136 : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أو كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ إذا كشفت العادة عن عموم الإذن . مسألة 137 : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر . ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، فالأظهر صحة وضوئه ، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن ، وكذا إذا كان قاطعا بالتمكن ، ثم انكشف عدمه ، وكذلك يصح لو توضأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، وإن كان هو الأحوط استحبابا . مسألة 138 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، صح وضوؤه . وكذا إذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في حال الخروج ، فإنه يصح وضوؤه أيضا على الأظهر .
49
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 49