responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 48


ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله .
وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فالأظهر صحة الوضوء ، حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة .
مسألة 131 : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن تمشى منه قصد القربة - كأن قصد الكون على الطهارة - صح وضوؤه وإن كان عالما بضيق الوقت .
مسألة 132 : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم ، والعمد ، والجهل ، والنسيان .
وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل . وأما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد فلو توضأ به نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط .
مسألة 133 : إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي . ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء .
مسألة 134 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب ، بد من العلم بإذن المالك ، ولو بالفحوى أو شاهد الحال . نعم مع سبق رضاه بتصرف معين - ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات - يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه .

48

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست