نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 466
غروب ؟ فيه وجهان : الأحوط الوجوب . ولو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب ، والأحوط حينئذ الاتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة بنية القربة المطلقة ، مراعيا وقوع صلاة الصبح بين طلوعين ، والظهرين بين زوال وغروب بعدها ، والعشاءين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك . ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق ، وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض ، فإن الأظهر حينئذ الاتيان بالصلوات في أوقاتها . وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض ، وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير ، بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل ، فيظهر حكم مما تقدم . مسألة 85 : من كانت وظيفته الصيام في السفر ، وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جوا ناويا للصوم ، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما ؟ الظاهر جوازه . مسألة 86 : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الامساك وإتمام الصوم ؟ الأحوط ذلك . مسألة 87 : من كان وظيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الأفق ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، ولو عيد في بلد رؤي فيه هلال شوال ، ثم سافر إلى بلد لم ير فيه الهلال ، لاختلاف أفقهما ، فالأحوط الامساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه .
466
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 466