responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 465


مسألة 83 : إذا سافر جوا بالطائرة وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الاتيان بها إلى القبلة واجدا لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشرائط صحت ، وإلا لم تصح - على الأحوط - إذا كان في سعة الوقت ، بحيث يتمكن من الاتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة .
وأما إذا ضاق الوقت ، وجب عليه الاتيان بها فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى إليها ، ولا تصح صلاته لو أخل بالاستقبال إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف ، وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار ، وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها ، وإن كان الأحوط الاتيان بها إلى أربع جهات .
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال ، وإن لم يتمكن منه إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط .
والأقوى جواز ركوب الطائرة ونحوها اختيارا قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار .
مسألة 84 : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض ، وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب ، ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط الاتيان بالصلوات الخمس بنية القربة المطلقة في كل أربع وعشرين ساعة ، وأما الصيام فيجب عليه قضاؤه .
وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض فعندئذ - بطبيعة الحال - تتم الدورة في كل اثنتي عشرة ساعة ، وفي هذه الحالة هل يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح عند كل فجر ، وبالظهرين عند كل زوال ، وبالعشاءين عند كل

465

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست