نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 439
إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل . وهذا لا بأس به أيضا ، لأن التحويل وإن كان عملا محترما له مالية عند العقلاء ، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرم شرعا ، إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة الدالة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر ، جواز اشتراط التحويل أيضا ، فإذا كان يجوز اشتراطه مجانا وبلا مقابل ، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معينة بطريق أولى . الرابع : أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا ، ويحول البنك لاستيفاء بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك الأول إزاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه . وهذا يقع على نحوين : أ أن يبيع البنك على الشخص مبلغا من العملة المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه ، فيحوله المشتري إلى البنك الثاني لاستلام الثمن . وهذا جائز كما سبق . ب أن يقرضه البنك مبلغا معينا ، ويشترط عليه دفع عمولة معينة إزاء قبوله بنقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد آخر ، وهذا ربا ، لأنه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض وإن كانت بإزاء عملية التحويل . نعم ، إذا وقع هذا من غير شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك أولا ، ثم طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه ، فطلب البنك عمولة على قبوله ذلك جاز ، لأن من حق البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد غير بلد القرض . وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والامهال فيه ليكون ربا ، بل هو مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أخرى وتسديده في مكان آخر ، فلا بأس به حينئذ .
439
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 439