نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 429
نقدا بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيا على ذلك ، وأما مع خلوه عن الشرط فلا بأس به . ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها لو صحت لا تحقق للبنك غرضا أساسيا وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلما زاد التأخير ، فإن أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطا في ضمن عقد البيع مثلا . مسألة 2 : لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة ، لأنه ربا ، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه ، ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معا ، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض . وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض ، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لاصلاحه ، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة قهرا ، فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه التخلف عن ذلك . مسألة 3 : يجوز الايداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة ، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة ، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه ، فإنه البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط ، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط ، فأحدهما أجنبي عن الآخر . مسألة 4 : لا يجوز الايداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة ، ولو فعل ذلك صح الايداع وبطل الشرط ، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه ، ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا
429
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 429