responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 428


وأخذها وفاء للشرط .
وقد ذكر للتخلص من الربا طرق :
منها : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلا بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها ، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة ، فيقال : إنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه .
ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط لزوما الاجتناب عنه ، ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض .
وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الامهال في أداء الدين شرطا فيها .
ومنها : تبديل القرض بالبيع ، كأن يبيع البنك كمبلغا معينا كمائة دينار بأزيد منه كمائة وعشرين دينار - نسيئة لمدة شهرين مثلا .
ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق ، غير إن صحته بيعا محل إشكال .
نعم ، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلا ، ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة ، وفي نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير ، ليكون من الوفاء بغير الجنس .
ومنها : أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين دينارا نسيئة لمدة شهرين مثلا ، ثم يشتريها من المشتري نقدا بما ينقص عنها كمائة دينار .
وهذا أيضا لا يصح إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة

428

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست