نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 398
مسألة 1224 : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك على الأحوط ، بل يستثنى قيمة الشراء . مسألة 1225 : ما يدخره من المؤن ، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شئ إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح . مسألة 1226 : إذا اشترى بعين الربح شيئا ، فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه والأحوط استحبابا مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها وإن كانت أقل منه ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، وإن كان الأحوط استحبابا في الجميع ملاحظة الثمن . مسألة 1227 : من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ولو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم يحج ولو عريانا وجب إخراج خمسه . مسألة 1228 : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة
398
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 398