نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 397
مسألة 1220 : كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد ، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح ، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ، والسيارات ، وآلات الصنائع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح . مسألة 1221 : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيشه فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، وإن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا كان عنده شئ منها قبل الاكتساب ، لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها . مسألة 1222 : يجوز إخراج المؤونة من الربح ، وإن كان له مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما . مسألة 1223 : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إذا كان الاستغناء عنها بعد السنة ، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها أيضا وإلا وجب أداء خمسها على الأحوط .
397
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 397