نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 329
مسألة 1018 : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم . مسألة 1019 : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه . مسألة 1020 : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره . مسألة 1021 : تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ، ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو . مسألة 1022 : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء ، كل واحد مد مسألة 1023 : يجب القضاء دون الكفارة في موارد : الأول : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر . الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر . الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ، ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر ، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم . الخامس : الافطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله ، حتى فيما إذا كان
329
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 329