responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 328


مسألة 1011 : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفاة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا .
مسألة 1012 : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
مسألة 1013 : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثما بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
مسألة 1014 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال .
مسألة 1015 : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب .
مسألة 1016 : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم ، وأم بالتسليم إليهم كل واحد مد ، والأحوط استحبابا مدان ، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما ، نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها .
مسألة 1017 : لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو اعطاؤه مد أو أكثر ، بل لا بد من ستين نفسا ، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن اشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك .

328

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست