responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 286


محله على الأحوط فيهما ، وللشك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، وكذا يجب فيما إذا علم اجمالا بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص مع كون صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط . والأحوط الأولى سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام سهوا ، بل الأولى سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .
مسألة 878 : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
مسألة 879 : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .
مسألة 880 : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية على الأحوط ويجب المبادرة إليه بعد الصلاة ، والأحوط لزوما عدم الفصل بينهما بالمنافي ، وإذا أخره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه على الأحوط فيأتي به فورا ففورا ، وإذا أخره نسيانا أتى به متى تذكر ، ولو تذكره وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .
مسألة 881 : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضا ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ، والأحوط استحبابا الاتيان بالذكر في كل واحد منهما ، والأولى في صورته :
( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم ، والأحوط لزوما اختيار التشهد المتعارف دون الطويل .

286

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست