نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 285
أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعا أو سجدتين في ركعة على الأحوط . فصل في قضاء الأجزاء المنسية مسألة 875 : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إ بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة ، والأحوط أن يكون بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط الأولى ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والآتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والآتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة على الأحوط ، وإذا فصل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا . مسألة 867 : إذا شك في فعله بنى على العدم ، وإن كان الشك بعد الاتيان بالمنا عمدا وسهوا أو بعد خروج الوقت على الأحوط ، وإذا شك في موجبه بنى على العدم . فصل في سجود السهو مسألة 877 : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللسلام في غير
285
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 285