نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 28
المتنجس به ، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط ، إلا إذا كان الإناء مسبوقا بالغسل مرتين ، ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلا في التنجس بانقطاع ماء الأنبوب عنه . الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث . والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث ، والأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقا على الأحوط حتى ماء الاستنجاء ، وما يتعقب استعماله طهارة المحل . الفصل الرابع حكم الماء المشتبه إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعددا . وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث . وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو
28
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 28