نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 27
من السماء ولو بإعانة الريح . وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفا ، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا لم يطهرها بمجرد وصوله ، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر . مسألة 48 : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا . مسألة 49 : في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال ، والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر وهو الأحوط ، وإن كان الأظهر كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبرا ، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن اشكال . مسألة 50 : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس . مسألة 51 : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها كرا لم يعتصم . مسألة 52 : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا من قبيل ماء الكر فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الأواني متنجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، واعتصم وجرى عليه حكم ماء الكر في تطهير
27
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 27