نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 235
مسألة 685 : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على أحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد . مسألة 686 : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط . مسألة 687 : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا أو متاركة ، فالظاهر عدم وجوب الرد . مسألة 688 : إذا قال : ( سلام ) بدون عليكم ، وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدر ( عليكم ) أو بقوله ( سلام عليكم ) مسألة 689 : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط لزوما أن يرد بقوله ( سلام عليكم ) . مسألة 690 : يجب رد السلام فورا ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عرفا عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد وإن كان في الصلاة . مسألة 691 : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلم وبطلت صلاته على ما مر في المسألة 672 . مسألة 692 : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، نعم لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا القرآن ، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت . الخامس : القهقهة : وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية بل مطلقا على الأحوط ولا بأس بها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ولا بأس بالتبسم .
235
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 235