responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 234


وكذلك إذا قال سلام عليك أو السلام عليكم أو سلام عليكم ، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا : عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان ، وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم :
عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته .
مسألة 678 : إذا سلم بالملحون وجب الجواب والأحوط لزوما كونه صحيحا .
مسألة 679 : إذا كان المسلم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد .
مسألة 680 : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها ، ولو لم يمكن الاسماع كما لو كان المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد وإلا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها .
مسألة 681 : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : ( صبحك الله بالخير ) لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل :
( اللهم صبحه بالخير ) .
مسألة 682 : يكره السلام على المصلي .
مسألة 683 : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد على جما منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط ، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأظهر كفاية رده وإن كان الأحوط الرد والإعادة ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .
مسألة 684 : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم بعد الجواب ففي وجوب الجواب اشكال وإن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه .

234

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست