نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 216
سهوا فالأحوط الأولى إعادته ، وأما لو تحرك متعمدا فالظاهر بطلان صلاته وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط . مسألة 639 : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، ممكنا كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق موازيا للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر ، وأن يكون الذكر وترا ، وأن يقول قبل التسبيح : ( اللهم لك ركعت ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، ومخي ، وعصبي ، وعظامي ، وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ) وأن يقول للانتصاب بعد الركوع ( سمع الله لمن حمده ) وأن يضم إليه : ( الحمد لله رب العالمين ) ، وأن يضم إليه ( أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، والحمد لله رب العالمين ) ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور . وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع ، ويكره فيه أن يطأطأ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده . مسألة 640 : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذ عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفا ، وأما مع عدم الصدق فالظاهر تعين الايماء قائما بدلا عنه سواءا تمكن من الانحناء قليلا أم لا ، وإذا دار أمره بين الركوع جالسا والايماء إليه قائما تعين الثاني ، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولا بد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .
216
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 216