نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 215
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، هذا في الرجل ، وكذا الحال في المرأة على الأحوط ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه . الثاني : الذكر ، ويجزئ منه ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) ، أو ( سبحان الله ) ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : ( الحمد لله ) ثلاثا ، أو ( الله أكبر ) ثلاثا وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح ، ويجوز الجمع في التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر : العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الأعرابية ، والبنائية . الثالث : المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع . الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما . الخامس : المكث ولو يسيرا حال القيام المذكور وكذا الطمأنينة حاله على الأحوط وإذا لم يتمكن منها لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الركوع ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك المكث في حال الركوع سهوا بأن لم يبق في حده بمقدار الذكر الواجب ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها . مسألة 638 : إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري فالأحوط السكوت في حال الحركة والآتيان بالذكر الواجب بعده ، ولو أتى به في هذا الحال
215
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 215