responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 213


كقراءة : عم ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى والشمس ، ونحوهما في الظهر ، والعشاء ، وسورة النصر ، والتكاثر ، في العصر ، والمغرب ، وسورة الجمعة ، في الركعة الأولى ، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الأولى ، والتوحيد في الثانية من صبحها ، وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ، وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطي كما في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها ، مضافا إلى أجرهما .
مسألة 631 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .
مسألة 632 : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن ، ويجوز انشاء الخطاب بمثل : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) مع قصد القرآنية ، وكذا انشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين ) وانشاء المدح بمثل ( الرحمن الرحيم ) .
مسألة 633 : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنية يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال القراءة .
مسألة 634 : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح ، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحبابا إعادة ما قرأ في تلك الحال .
مسألة 635 : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الأحوط .

213

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست