responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 212


بدله نعم يجوز الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط فيها ترك الجهر بالبسملة .
مسألة 626 : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القرا في إحداهما ، والذكر في الأخرى .
مسألة 627 : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الاتيان به جزء للصلاة ولو ارتكازا لم يجتزء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية .
مسألة 628 : إذا نسي القراءة ، والتسبيح ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى ، وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط .
مسألة 629 : التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أكان منفردا إماما أم مأموما .
مسألة 630 : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والأولى الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد ( كذلك الله ربي ) أو ( ربنا ) . وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : ( الحمد لله رب العالمين ) والمأموم يقولها بعد فراع الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات

212

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست