نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 204
كما أن الأحوط وجوبا عدم الاعتماد على عصا أو جدار ، أو انسان في القيام مع التمكن من تركه وإذا دار الأمر بين القيام مستندا والجلوس مستقلا تعين الأول . مسألة 592 : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا بلحاظ حاله ، ولو منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام . هذا مع الامكان ، وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى مضطجعا على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوبا في الترتيب بينهما ، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الامكان ، والأحوط أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينه . مسألة 593 : إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته الصلاة قائما صلى قائما ، وأومأ للركوع ، والأحوط استحبابا أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا . مسألة 594 : المصلي جالسا إذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت له القدرة على القيام قبل الركوع بعد القراءة قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة ، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه ، وهكذا الحال في المصلي مضطجعا إذا تجددت له القدرة على الجلوس أو المصلي مستلقيا إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع .
204
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 204