responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 203


كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح فإذا قرأ جالسا سهوا أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع فإنه لا يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود .
مسألة 589 : إذا هوى لغير الركوع ، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما ، وركع عنه وصحت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا .
مسألة 590 : إذا هوى إلى ركوع عن قيام ، وفي أثناء الهوي غفل حتى هوى للسجود فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع بأن توقف شيئا ما في حد الركوع ، صحت الصلاة ، والأحوط استحبابا أن يقوم منتصبا ، ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الأولى مضى في صلاته ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الثانية صح سجوده ومضى ، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى وصحت صلاته ، نعم إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة .
مسألة 591 : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام ، والانتصاب فإذا انحنى ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن صدق القيام عرفا بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط ، نعم لا بأس باطراق الرأس . ويجب أيضا في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فاطلاق اعتباره مبني على الاحتياط والأحوط وجوبا الوقوف في حال القيام على القدمين جميعا ، فلا يقف على أحدهما ، ولا على أصابعهما فقط ، ولا على أصل القدمين فقط ،

203

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست