نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 18
تزويج امرأة فيجوز نصحه ، ولو استلزم اظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة . ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها . ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلا يترتب الضرر الديني . ومنها : جرح الشهود . ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه . ومنها : القدح في المقالات الباطلة ، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر ، والتأمل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق . عصمنا الله تعالى من الزلل ، ووفقنا للعلم والعمل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل . وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه : يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ، ويرد عنه . وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة . وأنه كان عليه كوزر من اغتاب . مسألة 30 : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم . وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة . مسألة 31 : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي يجوز تركه ، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم . وكذلك موارد الاشكال والتأمل ، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي . وإن قلنا : يجب على إشكال ، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب . وإن قلنا المشهور كذا ، أو قيل كذا ، وفيه تأمل ، أو فيه إشكال ، فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مجتهد آخر .
18
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 18