نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 17
تعالى . والاصرار على الذنوب الصغار . والاشتغال بالملاهي ، كضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق . والغناء ، والظاهر أنه الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، وفي مقومية الترجيع والمد في صدقه اشكال ، والعبرة بالصدق العرفي . ومما عد من الكبائر : البهتان على المؤمن ، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه . وسب المؤمن وإهانته واذلاله . والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم . والقيادة ، وهي : السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم . والغش للمسلمين . واستحقار الذنب ، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه . والرياء . والغيبة ، وهي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص ، أم لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس . كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب . والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك . كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب ، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة ، وكذا لو قال : أحد أولاد زيد جبان . نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة . ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة أو الاستغفار له . وقد تجوز الغيبة في موارد : منها المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به . ومنها : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط وجوبا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا . ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشار شخص في
17
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 17