responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 177


وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى ب‌ ( الباروكة ) ، سواء أكان مأخوذا من الرجل ، أم من المرأة .
مسألة 526 : تجوز الصلاة في جلد الخز ، والسنجاب ووبرهما ، ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على الأحوط ، وفي كون ما يسمى الآن خزا ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ، والقماقم والفنك فالأحوط الاجتناب عن الصلاة في أجزائها وإن كان الأظهر الجواز .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، والدنانير .
نعم الظاهر المنع عن كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا مثل الزناجير المعلقة والساعة اليدوية .
مسألة 527 : إذا صلى في الذهب جاهلا ، أو ناسيا صحت صلاته .
مسألة 528 : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم ، والأحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يصدق عليه اللبس ، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به على نحو لا يعد لبسا له عرفا ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط استحبابا أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط استحبابا تركه .

177

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست