نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 176
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوبا ، والأظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه . الرابع : أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط ، والأظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضا أحوط ، كما أن الأحوط الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، نعم لا يبعد المنع عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلطخا به ، وأما حمل بعض أجزائه كما إذا جعل في قارورة وحملها معه في جيبه فلا بأس به على الأقوى . مسألة 523 : إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان نسيانا ، أو كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا له ، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير على ما تقدم . مسألة 524 : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر ، أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه . مسألة 525 : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل البق ، والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها
176
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 176