responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 15


مسألة 23 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .
مسألة 24 : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ، لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره ، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين ، وكذلك الحكم في الوصي .
مسألة 25 : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد . وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأحوط .
مسألة 26 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة . نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع ، مثلا من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته .
مسألة 27 : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه على الأحوط إعلام سمع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية ، وإلا لم يجب اعلامه . وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه .
وأما إذا تبدل رأي المجتهد ، فلا يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد .
مسألة 28 : إذا تعارض الناقلان في فتوى مجتهد فإن حصل الاطمينان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلا فلا إشكال ، وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط ، أو رجع إلى غير الأعلم ، أو أخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام .

15

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست