نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 14
مسألة 20 : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور : الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه . الثاني : شهادة عادلين بها . الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني ، وهو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأولين . ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم ، وبالاطمئنان ، بالشرط المتقدم ، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة ، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره . مسألة 21 : يحرم الافتاء على غير المجتهد مطلقا ، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد مل غيره بها . ويحرم القضاء على من ليس أهلا له ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك ، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي وإلا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الوصول إليه . مسألة 22 : المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل الظاهر أنه يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل ، أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء .
14
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 14