responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 14


مسألة 20 : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه .
الثاني : شهادة عادلين بها .
الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني ، وهو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأولين .
ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم ، وبالاطمئنان ، بالشرط المتقدم ، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة ، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره .
مسألة 21 : يحرم الافتاء على غير المجتهد مطلقا ، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد مل غيره بها .
ويحرم القضاء على من ليس أهلا له ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك ، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي وإلا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الوصول إليه .
مسألة 22 : المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل الظاهر أنه يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل ، أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء .

14

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست