نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 12
تقليده ، وإن تبين أنه كان فاقدا لها ، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره . وأما أعماله السابقة : فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزي به ، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الاخلال به لعذر ، كالاخلال بغير الأركان من الصلاة ، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخل بما لا يضر الاخلال به إلا عن تعمد كالجهر والاخفات في الصلاة . وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على الصحة إلا في بعض الموارد ، كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان به غفلة ، بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء ، فإنه لا يحكم بوجوبه . مسألة 12 : إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك ، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أيضا . مسألة 13 : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه بعد مدة فإن كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأه لاحقا كان كالجاهل القاصر ، وإلا فكالمقصر ، ويختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالاجزاء وعدمه ، كما مر بيانه في المسألة الحادية عشر . مسألة 14 : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا ، كما لا يجوز العد من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم أو كانا متساويين ولم يعلم الاختلاف بينهما . مسألة 15 : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن .
12
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 12