نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 11
مسألة 9 : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما ، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما . وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي ، ولا أشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز ، كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما ، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر . وأما في غير الموردين فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا ، وإن كان الأقوى هو التفصيل : ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى . وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدا . مسألة 10 : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، مع العلم بالمخالفة بينهما . وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم . مسألة 11 : إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص . فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط بقي على
11
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 11