responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 84


الفصل الثامن في أحكام الحيض :
مسألة 227 : لا يصح من الحائض شئ مما يشترط فيه الطهارة من العبادات - كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف - ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم ، ومنه المكث في المساجد الملازم للآخرين .
مسألة 228 : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل أنه من الكبائر بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر ففيه اشكال ، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما تركه . ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولكن الأحوط وجوبا أن تغسل فرجها قبل الوطئ .
مسألة 229 : الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض دينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار .
والدينار هو ( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك ، والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع . ولا شئ على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .
مسألة 230 : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق إلا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ ، وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد .

84

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست