responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 57


مسألة 161 : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة ، وإن وجب - على الأحوط - تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه ، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة .
الفصل السابع أحكام الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا . ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .
مسألة 162 : الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا نفسيا ، بل المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء ، فيجوز الاتيان به بقصد حصولها كما يجوز الاتيان به بقصد أي غاية من الغايات المترتبة عليها ، بل بأي داع قربي وإن كان هو الاجتناب عن محرم كمس كتابة القرآن . وأما الوضوء التجديدي للمتطهر من الحدث الأصغر فهو مستحب نفسي ولكن القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب وإن كان لا يبعد استحبابه لكل صلاة ، وأما في غير ذلك فيؤتى به رجاء .
مسألة 163 : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد والتشديد ونحوهما ، مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا ، والأحوط الأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين به .

57

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست