responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 58


مسألة 164 : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط حتى الممهورة منها ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما ، كما لا فرق في الماس ، بين ما تحله الحياة وغيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .
مسألة 165 : المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكون المكتوب - بضميمة بعضه إلى بعض - مما يصدق عليه القرآن عرفا وإلا فلا أثر له سواء أكان الموجد قاصدا لذلك أم لا ، نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طرو التفرقة عليه بعد الكتابة .
مسألة 166 : الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل كما مر بعض أمثلته وقد تكون شرطا لكماله وسيأتي بعض موارده ، وقد تكون شرطا لجوازه كمس كتابة القرآن - كما تقدم - ويعبر عن الأعمال المشروطة بها ب‌ ( غايات الوضوء ) نظرا إلى جواز الاتيان به لأجلها ، وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه يتصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري ، وإذا استحبت يتصف بالاستحباب الغيري ، ومما تكون الطهارة شرطا لكماله الطواف المندوب وجملة من مناسك الحج - غير الطواف وصلاته - كالوقوفين ورمي الجمار ، ومنه أيضا صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغيرها .
مسألة 167 : يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها على الأظهر كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا بقصد ما مر من الغايات .
مسألة 168 : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم :
وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ،

58

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست