responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 52


الفصل الرابع أحكام الخلل مسألة 143 : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا . ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة ، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا . وتستثنى من ذلك صورة واحد ستأتي في المسألة ( 157 ) .
مسألة 144 : إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر ، سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا .
مسألة 145 : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي ، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك في العلم ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة .
مسألة 146 : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة .
مسألة 147 : لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في الاتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم يلتفت ، وإذا شك في الاتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي - كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة - لم يلتفت ، وإلا أتى به .

52

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست